Sering kita jumpai di masyarakat, adanya problem atau kejadian yang membuat kita (golongan santri) resah. Diantaranya, adanya imam sholat yang tidak fasih dalam bacaannya bahkan sampai lahn yang merubah ma’na. Akan tetapi imam tersebut punya pengaruh besar di masyarakat. Hingga tidak sedikit perkataannya menjai inisiatif tindakan masyarakat. Sehingga sangat sulit bagi kita (kelompok santri muda) untuk meluruskan atau menegur imam tersebut, sholat di rumah juga tidak mungkin mengingat perjuangan mensyi’arkan Islam lewat berjamaah, mendirikan jama’ah sendiri atau dengan memberi tahu masyarakat atas kekeliruan bacaan sang imam tersebut juga sulit direalisasikan, karena dimungkinkan adanya fitnah (dianggap yang tidak-tidak/persepsi yang negatif).
Pertanyaan:
* Bagaimanakah standar bacaan imam yang sah dijadikan imam sholat ?
* Bila bacaan imam sebagaimana deskripsi masalah di atas dianggap tidak sah, bagaimana solusinya ?
* Bagaimana kalau sholatnya itu Sholat Jum’at, apakah kita berkewajiban Sholat Dhuhur atau Jum’at mengingat jama’ah itu menjadi syarat ?
* Apakah kita wajib mengganti imam tersebut, padahal dikhawatirkan adanya fitnah ?
Jawaban:
* Tidak ada اللحن الذي يغيرا لمعنى (kesalahan bacaan yang sampai merubah ma'na) kecuali lahn-nya sama dengan makmum. (maraji')
* Berusaha membenarkan bacaan imam, jika tidak bisa maka wajib menggantinya dengan cara musyawarah atau putusan hakim. Dan jika masih tidak bisa, maka dengan mengikuti qaol dho'i f (التقليد بقول أبي إسحاق المجوز) sambil terus berusaha membenarkan bacaan imam.(maraji')
* Tafshil :
o Kalau jumlah qori' lebih dari 40 maka wajib mendirikan sholat jum'ah dengan imam salah satu dari mereka.
o Kalau kurang dari 40 dan imamnya ummi muqoshir dan mereka tidak bisa menggantinya dengan imam yang qori' maka wajib datang ke daerah lain, yang mereka mendengar Azan dari daerah tersebut.
o Kalau imam ummi tidak muqosir maka sholat jum'at diulang dhuhur karena tidak sah jum'atan-nya atau mengikuti Qoul dhoif yang mengatakan boleh makmum kepada ummi.
Catatan:
Ummi muqoshir adalah orang yang tidak bisa membaca dengan benar dan dimungkinkan baginya untuk belajar namun dia tidak mau belajar. (maraji')
* Wajib mengganti. Dan untuk menghindari fitnah maka dangan jalan musyawarah atau putusan hakim.
Catatan : adapun ta'bir yang tidak memperbolehkan mencopot imam rotib itu dijawab dengan wajibnya mengganti nadhir dengan nadir yang memenuhi syarat karena pengangkatan nadhir pertama tidak dibenarkan.(maraji')
Maraji' Jawaban 1 :
صحيح مسلم : (ج 3 / ص 428)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسمعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه
فتح المعين : (ج 2 / ص 5 (
(ولا) قدوة (قارئ بأمي) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها، ولو بحرف منها، إلى أن قال لانه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا. ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الاعادة، ما لم يتبين أنه قارئ.ومحل عدم صحة الاقتداء بالامي: إن لم يستو الامام والمأموم في الحرف المعجوز عنه، بأن أحسنه المأموم فقط، أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر.
فتح المعين : (ج 2 / ص 35)
فإن لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة كأنعمت بكسر أو ضم، أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم، لانه ليس بقرآن (قوله: صلاة) أي والقدوة به بالأولى
الباجوري : ج:1 ص: 148
قوله والرابع قراءة الفاتحة أي حفظا أو تلقينا أو نظرا في المصحف أو نحو ذلك إلى أن قال وتجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية والجهرية وسواء الإمام والمأموم والمنفرد لخبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم المسبوق بجميعها أو ببعضها يتحملها عنه إمامه كلا أو بعضا إن كان أهلا للتحمل وشروط الفاتحة أحد عشر ان بسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا لغط وأن يرتب القراءة وأن يواليها وأن يراعي حروفها وتشديداتها الاربع عشرة وأن لا يلحن لحنا يغير المعنى ولا يقرأ بقراءة شاذة مغيرة للمعنى وأن لا يبدل لفظا بلفظ بأخر الخ.............
البيان : ج: 2 ص: 196
مسألة فيمن لا يحسن الفاتحة أو بعضها وإن كان لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم فإن كان يحسن غيرها من القرأن فإنه يقرأ سبع آيات من غيرها سواء كن من سورة أو من سور.
شرح سفينة النجا في باب الصلاة
وتجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية والجهرية وسواء الإمام والمأموم والمنفرد لخبر الصحيحين "لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب".
حاشية بجيرمي على الخطيب : (ج2/145)
(قوله أو تشديدة) إلى أن قال.... وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ، فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي فلا يصح اقتداء القارئ به ، وإن كان اللحن في غير الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى (أن الله بريء من المشركين ورسوله) صحت صلاته والقدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم، أو جاهلا بالتحريم ، أو ناسيا كونه في الصلاة ، أو إن ذلك لحن لكن القدوة به مكروهة .
الباجورى : ص 196 ج 1
(ولا تصح قدوة رجل بامرأة ) ولا بخنثى مشكل ولا خنثى مشكل بامرأة ولا بمشكل ( ولا قارئ ) وهو من يحسن الفاتحة اى لا يصح اقداءه ( بأمى ) وهو من يخل بحرف او تشديد من الفاتحة ( قوله يخل بحرف ) اى اما باسقاطه كاسقاط الواو فى اياك نعبد واياك نستعين واما بابداله كابدال الحاء بالهاء الى ان قال – ومنه أرت وهو من يدغم فى غير محل الادغام مع ابدال كان يقول المتقيم بابدال السين تاء وادغامها فى التاء والثغ وهو من يبدل بلا ادغام. نعم لو كانت لثغته يسيرة بان يخرج الحرف غير صان لم يأثر ( قوله او تشديدة ) اى ان قال – وكره الاقتداء بنحو تاءتاء كفاءفاء. ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ولا يضر ذلك اللحن لكن يحرم على العامدالعالم فان غير فى المعنى فى الفاتحة كما انعمت بضم او كسر فكامى فلا يصح اقتداء القارئ به سواء امكنه التعلم ام لا.
Maraji' Jawaban 2 :
البيان : [ 2/405 – 406 ]
مسئلة : إمامة الأمي : قال الشافعي : ( والأمي : من لا يحسن فاتحة الكتاب وإن أحسن غيرها من القرآن, والقاريء : هو من يحسن فاتحة الكتاب وإن لم يحسن غيرها من القرآن). إذا ثبت هذا : ففي صلاة القاريء خلف الأمي قولان منصوصان والثالث خرجه إبو إسحاق المروزي : أحدها : لا يصح , وبه قال مالك , وأبو حنيفة, وأحمد , وهو الصحيح لقوله ص م " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله". فإذا قدموا من لا يحسن الفاتحة فقد دخلوا تحت النهي وذلك يقتضي فساد المنهي عنه, ولإنه قد يتحمل عنه القراءة, إذا أدركه راكعا وهذا ليس من أهل التحمل. والقول الثاني – قاله الشافعي في القديم : ( إن كانت الصلاة سرية صحت صلاة القاريء خلفه, وإن كانت جهرية.. لم تصح) لآن القراءة لا تجب على المأموم في الجهرية بل يتحملها الإمام على القول القديم وهذا الإمام عاجز عن التحمل, فلم تصح كالحاكم إذا كان لا يحسن الحكم فإنه لا يصح حكمه وإذا كانت سرية.. لزمت المأموم القراءة, وهو قادر عليها, فجاز له أن يأ تم بمن يعجز عنها, كصلاة القائم خلف القاعد. والثالث – خرجه أبو إسحاق المروزي على هذا التعليل - : تصح صلاته خلفه بكل حال : لأن على القول الجديد , يلزم المأموم القراءة بكل حال. هذا مذهبنا. وقال أبو حنيفة : ( إذا صلى أمي بقاريء .. بطلت صلاتهما) أما صلاة القاريء : فلما ذكرنا, و أما صلاة الأمي : فلأنه كان يمكنه أن يقدم القارئ ويأتم به , لأن قراءة الإمام عنده تجزيء عن المأموم , فإذا لم يفعل .. فقد ترك القراءة مع القدرة عليها, فبطلت صلاته. وكذالك إذا صلى خلفه أمي .. بطلت صلاته , لأنه علق صلاته بصلاة باطلة, وصلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام عنده. ودليلنا : هو أن كل من صحت صلانه , إذا ائتم بغيره صحت صلاته وإن لم يأبم بغيره , كالقارئ خلق القارئ.
فتح العزيز : ( ج4 / 317 )
قوله وإن لم يكن المصلي مأ موما فلا يخلو إما أن يخل بالقراءة أو لايخل فإن أخل بأن كان أمياً نفى صحة اقتداء القارء به قولان ( الجديد) أنه لايصح وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لأن الإمام يصدر لحمل القرائة عن المأموم بحق الإمامة بدليل المسبوق فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل (والقديم) أنه إن كانت الصلاة سرية صح الإقتداء وإلا فلا. بناء على القول القديم في أن المأ موم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام . فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح للتحمل . وفي السرية يقرء المأموم لنفسه فيجزءه ذلك هذا نقل الجمهورعن الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد والقاضي ابن كج والصيدلاني والمسعودي وذكر بعضهم أن أبا إسحق خرج قولا ثالثا على الجديد إن الإقتداء صحيح سواء كانت الصلاة سرية أوجهرية لإن المأموم تلزمه القراءة في الحالتين فيجزئه ذلك كما قال بإجزاءه في السرية في القديم ومنهم من لم يثبت هذا القول الثالث ومأخذ الطريقتين علي ما ذكره الصيدلانى إن أصحابنا اختلفوا فى النصين للشافعى رضي الله عنه خالف الآخر الأول هل يكون الآخر رجوعا عن الأول أم لا منهم من قال نعم فعلى هذا لا يأتى فى الجديد الا قول واحد أنه لا يصح اقتداء القارئ بالأمى ومنهم من قال لا يكون رجوعا لأنه قد ينص فى موضع واحد على قولين فيجوز أن يذكر هما فتعاقبين فعلى هذا يخرج قول آخر فى الجديد كما سبق وإذا أثبتا القول الثالث فأبو إسحق مسبوق به لأنه قد ذهب اليه المزنى وخرجه على أصول الشافعى رضي الله عنه وعكس صاحب الكتاب فى الوسيط ما ذكره الجمهور فى القول الثانى والثالث فجعل الثانى قولا مخرجا والثالث منصوصه فى القديم. ثم الأمى على أصلنا هو الذى لا يحسن بعض الفاتحة أو كلها لخرس ونحوه ويدخل فى هذا التفسيرالارت وهو الذذى يدغم حرفا فى حرف فى غير موضع الإدغام وقال فى التهذيب هو الذى يبدل الراء بالتاء والالثغ وهو الذى يبدل حرفا بحرف كالسين بالثاء فيقول المثتقيم أو الراء بالغين فيقول غيغ المغضوب ويدخل الذى فى لسانه رخاوة يمنع أصل التشديدات والخلاف الذى ذكرناه فى اقتداء القارئ بالأمي فيما إذا لم يطاوعه لسانه أو طاوعه لكن لم يمض عليه من الزمان ما يمكنه التعلم فيه فإذا مضى وقصر بترك التعلم فلا يقتدى به بلا خلاف لأن صلاته حينئذ مقضية يؤتى بها لحق الوقت كصلاة من لم يقدر على الماء والتراب.
الدر المنثور : (ج 2 / ص 469)
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ( وشاورهم في الأمر ) قال : أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور ، وهو يأتيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم ، وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على رشده . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : ما أمر الله نبيه بالمشاورة إلا لما علم ما فيها من الفضل والبركة . قال سفيان : وبلغني أنها نصف العقل . وكان عمر بن الخطاب يشاور حتى المرأة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال : ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال « لما نزلت ] وشاورهم في الأمر [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ان الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ، ومن تركها لم يعدم غياً » . وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار » . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس ( وشاورهم في الأمر ) قال : أبو بكر وعمر
Kembali ke pertanyaan
Maraji' Jawaban 3 :
الفتاوى الكبرى الفقهية : 1/237-236
وسئل فسح الله فى مدته اذا كان فى بلد او قرية اربعون غالبهم اميون ونحو ثلاثة انفس قراء فهل يجب عليهم اقامة الجمعة او لا ؟ فان قلتم بالوجوب فذلك , وان قلتم بخلافه وسمعوا النداء فى بلد او قرية وكان بينهم مقاتلة فهل هو عذر فى تركها اولا ؟ وهل اذا اقاموها فى بلدتهم وصلوا بعدها ظهرا اجزاهم ذلك او الترك لهذه الامور اولى , بينو لنا ذلك ؟ فأجاب بقوله : المراد بالامى فى كلام الفقهاء من لايحسن الفاتحة بان يخل بحرف او تشديدة من الفاتحة وليس المراد به العمى اذ هو كغيره حتى فى الجمعة حتى لو كان امامها عاميا يحسن الفاتحة والصلاة صحت وان كان وراءه علماء اذا تقرر ذلك فاذا كان فى بلد اربعون اميا فقط واتفقوا امية . قال البغوى فينبغى ان تلزمهم الجمعة لصحة اقتداء بعضهم ببعض . قال فان كان بعض الاربعين اميا وبعضهم قارئا اى كما فى صورة السؤال لا تصح الجمعة لارتباط صلاة بعضهم ببعض فاشبه اقتداء قارئ بامى وكذا اذا اختلفوا امية كان احسن بعضهم من الفاتحة ما لا يحسنه الاخرون اهـ واقره عبى ذلك الاذرعى وغيره ومحله فيما اذا كان بعضهم اميا اذا قصر الامى فى التعلم والا فتصح الجمعة اذا كان الامام قارئا وبه يعلم ان الصورة المذكورة فى السؤال فيها تفصيل وهو ان الاميون ان قصروا او قصر بعصهم فى التعلم لم تصح الجمعة والا صحت, فيلزمهم اقامتها واذا لم تصح فيلزم من قصر فى التعلم التعلم حتى تصح الجمعة. قال البغوى ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة بخلاف ما اذا جهلها بعضهم لانها تشرط لصحتها ومراده بجوازها فى الشق الثانى ما يصدق بالوجوب فانه اذا عرفها واحد من الاميين المستوين وجبت عليهم كما مر عنه , وحيث لم تلزمهم الجمعة وسمعوا النداء بشرطه من بلد الجمعة ولم يحشوا من الذهاب اليها على انفسهم ولا مالهم لزمهم الذهاب وصلاة الجمعة معهم والا اثموا وان اجزاتهم صلاة الظهر , واما صلاة الجمعة اذا فقد شرطها فلا تجوز ولا تجزئ, والله اعلم
إعانة الطالبين : ج2 ص 72
واذا لم يكن فى القرية جمع تنعقد بهم الجمعة – ولو بامتناع بعضهم منها – يلزمهم السعى الى بلد يسمعون من جانبه النداء. (قوله ولو امتـناع بعضهم منها ) اى ولو انتفى انعقاد الجمعة بالجمع الذى فى القرية بسبب امتناع بعض من تنعقد به الجمعة بان يكون العدد المعتبر لا يكمل الا به . قال سم وتوقف فى ذلك م ر وجوز ما هو الاطلاق من انه حيث كان فيهم جمع تصح بهم الجمعة ثم تركوا اقامتها لم يلزم من اراداها السعى الى القرية التى يسمع ندائها لانه معذور فى هذه الحالة لانه ببلد الجمعة والمانع من غيره بخلاف ما اذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة لان كل احد فى هذه الحالة مطالب بالسعى الى ما يسمع نداءه وهو محل جمعته اهـ. قوله يلزمهم السعى ) جواب اذا وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر"
كاشفة السجا لنووى الجاوى : ( 1/225)
(و) رابعها : (ان يكونوا اربعين ) قال الزابدى : اى ولو من الجن كما فى الجواهر ولو كانوا اربعين فقط وفيهم امى قصر فى التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاتهم فيقضون , فان لم يقصر والامام قارئ صحت جمعتهم كما لو كانوا كلهم اميين فى درجة واحدة , قال الباجورى : فشرط كل ان تصح صلاته لنفسه كما فى شرح الرملى وان لم يصح كونه اماما للقوم ,و افتى محمد صالح الرئيس بانه لا تنعقد الجمعة حيث كان فيهم امى ويسقط الوجوب عن الباقين فيصلون ظهرا . وقال فى فتاويه ايضا , اذا دخلوا فى الصلاة مع ظن الامية فى بعضهم فلا تصح صلاتهم فالاعادة واجبة عليهم الا ان قلدوا القائل بجوازها بدون الاربعين, وأما ان دخلوا فى الصلاة مع ظن استجمع الشروط فلا تجوز الإعادة لعدم الموجب للإعادة انتهى.والامى هو من لا يؤدى الواجب فى القراءة بابدال حرف بآخر او نقل معنى الكلمة ولو كان عالما جدا. والمقصر هو من لم يبذل وسعه للتعلم الواجب اداؤه فيها ممن يؤديه,
سلوك الحادة فى بيان الجمعة للشيخ محمد نووى الجاوى : ص 12 -13
ثم اعلم انه لايجوز الحكم ببطلان قراءة العامى حتى يتحقق المضر فى قراءته حملا له توفى المبطل للصلاة عنده ولان الاصل الصحة حتى يتبين الفاسد كما اوجب سيدى الشيخ حسن المزنى الانصارى رحمه الله تعالى لما سئل عن اهل البلد تعلموا القران من رجل بدل الضاد ظاء وعلموا هم كذلك هل تصح منهم الجمعة ام لا فاجاب اى الشيخ حسن اذا غلب على الظن الصحة ظن المكلف صحت جمعتهم لان العلماء اى الفقهاء رحمهم الله تعالى اقاموا الظن مقام اليقين فى العبادات ولكن يسن لهم اعادة الظهر بعدها اى الجمعة احتياطا اهـ اى جواب الشيخ حسن بالمعنى اى لا بعين الجواب بالحروف اى مراعة للقبول بعدم صحة الجمعة بوجود امى واحد من الاربعين لنقصان العدد هو بعدم اتفاقهم فى الامية وهذا كما حكى عن العالم الفاضل تلميذ الشيخ محمد بن سليمان الكردى صاحب سبيل المهتدين وهو الشيخ محمد ارشد البنجرى انه امر اهل الجاوة ان يعيدوا الظهر بعد الجمعة وعن العالم الماهر سيدى احمد السميس كذلكوان زاد عن الاربعين زيادة كثيرة.
بغية المسترشدين : ص 102
( وعبارة ك ): واذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعى لم يجب فعلها بل يحرم حينئذ لانه تلبس بعبادة فاسدة فلو كان فيهم امى تم العدد ولم تصح وان لم يقصر فى التعلم.
Kembali ke pertanyaan
Maraji' Jawaban 4 :
إحياء علوم الدين : (ج 2 / ص 171)
اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة، -إلى أن قال-. ومنها قراءة القرآن باللحن يجب النهي عنه ويجب تلقين الصحيح. فإن كان المعتكف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به، فإن هذا أفضل من ذكره وتطوعه، لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها، فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها. وإن كان ذلك يمنعه عن الوراقة مثلاً أو عن الكسب الذي هو احتاج إلى الكسب لقوت يومه فهو عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادراً على التعلم فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به، وإن كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه لحناً فليتركه وليجتهد في تعلم الفاتحة وتصحيحها، وإن كان الأكثر صحيحاً وليس يقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ، ولكن ينبغي أن يخفض به الصوت حتى لا يسمع غيره. ولمنعه سراً منه أيضاً وجه ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى به بأسا والله أعلم .
نهاية الزين : ص 26
وشروط وجوب الامر والنهى على مكلف ان يأمن على نفسه وعضوه وماله وان قل كدرهم وعرضه وعلى غيره بان لم يخف مفسدة عليه اكثر من مفسدة المتكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير مع خوف المفسدة المذكورة ويسن مع الخوف على النفس.
حاشية الجمل : (ج 21 / ص 328-329)
وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا اهـ .
إعانة الطالبين : (ج 2 / ص 55)
(فائدة) يجب على الامام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته، أخذا من قولهم: لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره بها، وإن لم يكن آثما . ومن قولهم: لو رأى صبيا يزني بصبية وجب منعه من ذلك، لان النهي عن المنكر لا يتوقف على علم من أريد نهيه .
قلائد الخرائد وفرائدالفواد : ج:2 ص: 344
من فروض الكفايات دفع ضررالمسلمين – ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنعه إن قدر وإلافالإنكار بالسان والافيكرهه بقلبه – إلى أن قال – ولايسقط بجاه الفاعل أوكونه والده أوشيخه أوخوف عداوته حيث لايقع بهاضرريبيح تركه كقطع نفقته وهومحتاج
( القول المختار ص 18 )
قال فى حواشى الانوار : ج 1 ص 453 ما نصه ولا يشرع اى يخرج فيه جناحا ولا يبنى ساباطا يضر اى كل من الجناح والشباط بالمارة لما تقدم فان فعل فهل يقلعه الحاكم او يجوز لكل احد قلعه ؟ فيه وجهان حكاهما ابن رفعة فى المطلب قال والاشبه الاول لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل احد مطالبته لانه من ازالة المنكر قاله سليم
الأحكام السلطانية : ص 102
وأما المساجد العامة التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فلا اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإمامته ، وليس لهم بعد الرضا به أن يصرفوه عن الإمامة إلا أن يتغير حاله ، وليس لهم بعد رضاهم به أن يستخلفوا مكانه نائبا عنه ويكون لأهل المسجد حق بالاختيار . وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين فإن تكافأ المختلفون اختار السلطان لهم قطعا لتشاجرهم من هو أدين وأسن وأقرأ وأفقه وهل يكون اختياره مقصورا على العدد المختلف فيه أو يكون عاما في جميع أهل المسجد ؟ على وجهين : أحدهما : أنه يكون مقصورا على ذلك العدد المختلف في اختياره أحدهم ولا يتعداهم إلى غيرهم لاتفاقهم على ترك من عداهم . والثاني : أنه يختار من جميع أهل المسجد من يراه لإمامته مستحقا لأن السلطان لا يضيق عليه الاختيار.
Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2007
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسمعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه
فتح المعين : (ج 2 / ص 5 (
(ولا) قدوة (قارئ بأمي) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها، ولو بحرف منها، إلى أن قال لانه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا. ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الاعادة، ما لم يتبين أنه قارئ.ومحل عدم صحة الاقتداء بالامي: إن لم يستو الامام والمأموم في الحرف المعجوز عنه، بأن أحسنه المأموم فقط، أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر.
فتح المعين : (ج 2 / ص 35)
فإن لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة كأنعمت بكسر أو ضم، أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم، لانه ليس بقرآن (قوله: صلاة) أي والقدوة به بالأولى
الباجوري : ج:1 ص: 148
قوله والرابع قراءة الفاتحة أي حفظا أو تلقينا أو نظرا في المصحف أو نحو ذلك إلى أن قال وتجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية والجهرية وسواء الإمام والمأموم والمنفرد لخبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم المسبوق بجميعها أو ببعضها يتحملها عنه إمامه كلا أو بعضا إن كان أهلا للتحمل وشروط الفاتحة أحد عشر ان بسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا لغط وأن يرتب القراءة وأن يواليها وأن يراعي حروفها وتشديداتها الاربع عشرة وأن لا يلحن لحنا يغير المعنى ولا يقرأ بقراءة شاذة مغيرة للمعنى وأن لا يبدل لفظا بلفظ بأخر الخ.............
البيان : ج: 2 ص: 196
مسألة فيمن لا يحسن الفاتحة أو بعضها وإن كان لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم فإن كان يحسن غيرها من القرأن فإنه يقرأ سبع آيات من غيرها سواء كن من سورة أو من سور.
شرح سفينة النجا في باب الصلاة
وتجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية والجهرية وسواء الإمام والمأموم والمنفرد لخبر الصحيحين "لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب".
حاشية بجيرمي على الخطيب : (ج2/145)
(قوله أو تشديدة) إلى أن قال.... وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ، فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي فلا يصح اقتداء القارئ به ، وإن كان اللحن في غير الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى (أن الله بريء من المشركين ورسوله) صحت صلاته والقدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم، أو جاهلا بالتحريم ، أو ناسيا كونه في الصلاة ، أو إن ذلك لحن لكن القدوة به مكروهة .
الباجورى : ص 196 ج 1
(ولا تصح قدوة رجل بامرأة ) ولا بخنثى مشكل ولا خنثى مشكل بامرأة ولا بمشكل ( ولا قارئ ) وهو من يحسن الفاتحة اى لا يصح اقداءه ( بأمى ) وهو من يخل بحرف او تشديد من الفاتحة ( قوله يخل بحرف ) اى اما باسقاطه كاسقاط الواو فى اياك نعبد واياك نستعين واما بابداله كابدال الحاء بالهاء الى ان قال – ومنه أرت وهو من يدغم فى غير محل الادغام مع ابدال كان يقول المتقيم بابدال السين تاء وادغامها فى التاء والثغ وهو من يبدل بلا ادغام. نعم لو كانت لثغته يسيرة بان يخرج الحرف غير صان لم يأثر ( قوله او تشديدة ) اى ان قال – وكره الاقتداء بنحو تاءتاء كفاءفاء. ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ولا يضر ذلك اللحن لكن يحرم على العامدالعالم فان غير فى المعنى فى الفاتحة كما انعمت بضم او كسر فكامى فلا يصح اقتداء القارئ به سواء امكنه التعلم ام لا.
Maraji' Jawaban 2 :
البيان : [ 2/405 – 406 ]
مسئلة : إمامة الأمي : قال الشافعي : ( والأمي : من لا يحسن فاتحة الكتاب وإن أحسن غيرها من القرآن, والقاريء : هو من يحسن فاتحة الكتاب وإن لم يحسن غيرها من القرآن). إذا ثبت هذا : ففي صلاة القاريء خلف الأمي قولان منصوصان والثالث خرجه إبو إسحاق المروزي : أحدها : لا يصح , وبه قال مالك , وأبو حنيفة, وأحمد , وهو الصحيح لقوله ص م " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله". فإذا قدموا من لا يحسن الفاتحة فقد دخلوا تحت النهي وذلك يقتضي فساد المنهي عنه, ولإنه قد يتحمل عنه القراءة, إذا أدركه راكعا وهذا ليس من أهل التحمل. والقول الثاني – قاله الشافعي في القديم : ( إن كانت الصلاة سرية صحت صلاة القاريء خلفه, وإن كانت جهرية.. لم تصح) لآن القراءة لا تجب على المأموم في الجهرية بل يتحملها الإمام على القول القديم وهذا الإمام عاجز عن التحمل, فلم تصح كالحاكم إذا كان لا يحسن الحكم فإنه لا يصح حكمه وإذا كانت سرية.. لزمت المأموم القراءة, وهو قادر عليها, فجاز له أن يأ تم بمن يعجز عنها, كصلاة القائم خلف القاعد. والثالث – خرجه أبو إسحاق المروزي على هذا التعليل - : تصح صلاته خلفه بكل حال : لأن على القول الجديد , يلزم المأموم القراءة بكل حال. هذا مذهبنا. وقال أبو حنيفة : ( إذا صلى أمي بقاريء .. بطلت صلاتهما) أما صلاة القاريء : فلما ذكرنا, و أما صلاة الأمي : فلأنه كان يمكنه أن يقدم القارئ ويأتم به , لأن قراءة الإمام عنده تجزيء عن المأموم , فإذا لم يفعل .. فقد ترك القراءة مع القدرة عليها, فبطلت صلاته. وكذالك إذا صلى خلفه أمي .. بطلت صلاته , لأنه علق صلاته بصلاة باطلة, وصلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام عنده. ودليلنا : هو أن كل من صحت صلانه , إذا ائتم بغيره صحت صلاته وإن لم يأبم بغيره , كالقارئ خلق القارئ.
فتح العزيز : ( ج4 / 317 )
قوله وإن لم يكن المصلي مأ موما فلا يخلو إما أن يخل بالقراءة أو لايخل فإن أخل بأن كان أمياً نفى صحة اقتداء القارء به قولان ( الجديد) أنه لايصح وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لأن الإمام يصدر لحمل القرائة عن المأموم بحق الإمامة بدليل المسبوق فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل (والقديم) أنه إن كانت الصلاة سرية صح الإقتداء وإلا فلا. بناء على القول القديم في أن المأ موم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام . فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح للتحمل . وفي السرية يقرء المأموم لنفسه فيجزءه ذلك هذا نقل الجمهورعن الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد والقاضي ابن كج والصيدلاني والمسعودي وذكر بعضهم أن أبا إسحق خرج قولا ثالثا على الجديد إن الإقتداء صحيح سواء كانت الصلاة سرية أوجهرية لإن المأموم تلزمه القراءة في الحالتين فيجزئه ذلك كما قال بإجزاءه في السرية في القديم ومنهم من لم يثبت هذا القول الثالث ومأخذ الطريقتين علي ما ذكره الصيدلانى إن أصحابنا اختلفوا فى النصين للشافعى رضي الله عنه خالف الآخر الأول هل يكون الآخر رجوعا عن الأول أم لا منهم من قال نعم فعلى هذا لا يأتى فى الجديد الا قول واحد أنه لا يصح اقتداء القارئ بالأمى ومنهم من قال لا يكون رجوعا لأنه قد ينص فى موضع واحد على قولين فيجوز أن يذكر هما فتعاقبين فعلى هذا يخرج قول آخر فى الجديد كما سبق وإذا أثبتا القول الثالث فأبو إسحق مسبوق به لأنه قد ذهب اليه المزنى وخرجه على أصول الشافعى رضي الله عنه وعكس صاحب الكتاب فى الوسيط ما ذكره الجمهور فى القول الثانى والثالث فجعل الثانى قولا مخرجا والثالث منصوصه فى القديم. ثم الأمى على أصلنا هو الذى لا يحسن بعض الفاتحة أو كلها لخرس ونحوه ويدخل فى هذا التفسيرالارت وهو الذذى يدغم حرفا فى حرف فى غير موضع الإدغام وقال فى التهذيب هو الذى يبدل الراء بالتاء والالثغ وهو الذى يبدل حرفا بحرف كالسين بالثاء فيقول المثتقيم أو الراء بالغين فيقول غيغ المغضوب ويدخل الذى فى لسانه رخاوة يمنع أصل التشديدات والخلاف الذى ذكرناه فى اقتداء القارئ بالأمي فيما إذا لم يطاوعه لسانه أو طاوعه لكن لم يمض عليه من الزمان ما يمكنه التعلم فيه فإذا مضى وقصر بترك التعلم فلا يقتدى به بلا خلاف لأن صلاته حينئذ مقضية يؤتى بها لحق الوقت كصلاة من لم يقدر على الماء والتراب.
الدر المنثور : (ج 2 / ص 469)
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ( وشاورهم في الأمر ) قال : أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور ، وهو يأتيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم ، وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على رشده . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : ما أمر الله نبيه بالمشاورة إلا لما علم ما فيها من الفضل والبركة . قال سفيان : وبلغني أنها نصف العقل . وكان عمر بن الخطاب يشاور حتى المرأة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال : ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال « لما نزلت ] وشاورهم في الأمر [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ان الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ، ومن تركها لم يعدم غياً » . وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار » . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس ( وشاورهم في الأمر ) قال : أبو بكر وعمر
Kembali ke pertanyaan
Maraji' Jawaban 3 :
الفتاوى الكبرى الفقهية : 1/237-236
وسئل فسح الله فى مدته اذا كان فى بلد او قرية اربعون غالبهم اميون ونحو ثلاثة انفس قراء فهل يجب عليهم اقامة الجمعة او لا ؟ فان قلتم بالوجوب فذلك , وان قلتم بخلافه وسمعوا النداء فى بلد او قرية وكان بينهم مقاتلة فهل هو عذر فى تركها اولا ؟ وهل اذا اقاموها فى بلدتهم وصلوا بعدها ظهرا اجزاهم ذلك او الترك لهذه الامور اولى , بينو لنا ذلك ؟ فأجاب بقوله : المراد بالامى فى كلام الفقهاء من لايحسن الفاتحة بان يخل بحرف او تشديدة من الفاتحة وليس المراد به العمى اذ هو كغيره حتى فى الجمعة حتى لو كان امامها عاميا يحسن الفاتحة والصلاة صحت وان كان وراءه علماء اذا تقرر ذلك فاذا كان فى بلد اربعون اميا فقط واتفقوا امية . قال البغوى فينبغى ان تلزمهم الجمعة لصحة اقتداء بعضهم ببعض . قال فان كان بعض الاربعين اميا وبعضهم قارئا اى كما فى صورة السؤال لا تصح الجمعة لارتباط صلاة بعضهم ببعض فاشبه اقتداء قارئ بامى وكذا اذا اختلفوا امية كان احسن بعضهم من الفاتحة ما لا يحسنه الاخرون اهـ واقره عبى ذلك الاذرعى وغيره ومحله فيما اذا كان بعضهم اميا اذا قصر الامى فى التعلم والا فتصح الجمعة اذا كان الامام قارئا وبه يعلم ان الصورة المذكورة فى السؤال فيها تفصيل وهو ان الاميون ان قصروا او قصر بعصهم فى التعلم لم تصح الجمعة والا صحت, فيلزمهم اقامتها واذا لم تصح فيلزم من قصر فى التعلم التعلم حتى تصح الجمعة. قال البغوى ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة بخلاف ما اذا جهلها بعضهم لانها تشرط لصحتها ومراده بجوازها فى الشق الثانى ما يصدق بالوجوب فانه اذا عرفها واحد من الاميين المستوين وجبت عليهم كما مر عنه , وحيث لم تلزمهم الجمعة وسمعوا النداء بشرطه من بلد الجمعة ولم يحشوا من الذهاب اليها على انفسهم ولا مالهم لزمهم الذهاب وصلاة الجمعة معهم والا اثموا وان اجزاتهم صلاة الظهر , واما صلاة الجمعة اذا فقد شرطها فلا تجوز ولا تجزئ, والله اعلم
إعانة الطالبين : ج2 ص 72
واذا لم يكن فى القرية جمع تنعقد بهم الجمعة – ولو بامتناع بعضهم منها – يلزمهم السعى الى بلد يسمعون من جانبه النداء. (قوله ولو امتـناع بعضهم منها ) اى ولو انتفى انعقاد الجمعة بالجمع الذى فى القرية بسبب امتناع بعض من تنعقد به الجمعة بان يكون العدد المعتبر لا يكمل الا به . قال سم وتوقف فى ذلك م ر وجوز ما هو الاطلاق من انه حيث كان فيهم جمع تصح بهم الجمعة ثم تركوا اقامتها لم يلزم من اراداها السعى الى القرية التى يسمع ندائها لانه معذور فى هذه الحالة لانه ببلد الجمعة والمانع من غيره بخلاف ما اذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة لان كل احد فى هذه الحالة مطالب بالسعى الى ما يسمع نداءه وهو محل جمعته اهـ. قوله يلزمهم السعى ) جواب اذا وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر"
كاشفة السجا لنووى الجاوى : ( 1/225)
(و) رابعها : (ان يكونوا اربعين ) قال الزابدى : اى ولو من الجن كما فى الجواهر ولو كانوا اربعين فقط وفيهم امى قصر فى التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاتهم فيقضون , فان لم يقصر والامام قارئ صحت جمعتهم كما لو كانوا كلهم اميين فى درجة واحدة , قال الباجورى : فشرط كل ان تصح صلاته لنفسه كما فى شرح الرملى وان لم يصح كونه اماما للقوم ,و افتى محمد صالح الرئيس بانه لا تنعقد الجمعة حيث كان فيهم امى ويسقط الوجوب عن الباقين فيصلون ظهرا . وقال فى فتاويه ايضا , اذا دخلوا فى الصلاة مع ظن الامية فى بعضهم فلا تصح صلاتهم فالاعادة واجبة عليهم الا ان قلدوا القائل بجوازها بدون الاربعين, وأما ان دخلوا فى الصلاة مع ظن استجمع الشروط فلا تجوز الإعادة لعدم الموجب للإعادة انتهى.والامى هو من لا يؤدى الواجب فى القراءة بابدال حرف بآخر او نقل معنى الكلمة ولو كان عالما جدا. والمقصر هو من لم يبذل وسعه للتعلم الواجب اداؤه فيها ممن يؤديه,
سلوك الحادة فى بيان الجمعة للشيخ محمد نووى الجاوى : ص 12 -13
ثم اعلم انه لايجوز الحكم ببطلان قراءة العامى حتى يتحقق المضر فى قراءته حملا له توفى المبطل للصلاة عنده ولان الاصل الصحة حتى يتبين الفاسد كما اوجب سيدى الشيخ حسن المزنى الانصارى رحمه الله تعالى لما سئل عن اهل البلد تعلموا القران من رجل بدل الضاد ظاء وعلموا هم كذلك هل تصح منهم الجمعة ام لا فاجاب اى الشيخ حسن اذا غلب على الظن الصحة ظن المكلف صحت جمعتهم لان العلماء اى الفقهاء رحمهم الله تعالى اقاموا الظن مقام اليقين فى العبادات ولكن يسن لهم اعادة الظهر بعدها اى الجمعة احتياطا اهـ اى جواب الشيخ حسن بالمعنى اى لا بعين الجواب بالحروف اى مراعة للقبول بعدم صحة الجمعة بوجود امى واحد من الاربعين لنقصان العدد هو بعدم اتفاقهم فى الامية وهذا كما حكى عن العالم الفاضل تلميذ الشيخ محمد بن سليمان الكردى صاحب سبيل المهتدين وهو الشيخ محمد ارشد البنجرى انه امر اهل الجاوة ان يعيدوا الظهر بعد الجمعة وعن العالم الماهر سيدى احمد السميس كذلكوان زاد عن الاربعين زيادة كثيرة.
بغية المسترشدين : ص 102
( وعبارة ك ): واذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعى لم يجب فعلها بل يحرم حينئذ لانه تلبس بعبادة فاسدة فلو كان فيهم امى تم العدد ولم تصح وان لم يقصر فى التعلم.
Kembali ke pertanyaan
Maraji' Jawaban 4 :
إحياء علوم الدين : (ج 2 / ص 171)
اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة، -إلى أن قال-. ومنها قراءة القرآن باللحن يجب النهي عنه ويجب تلقين الصحيح. فإن كان المعتكف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به، فإن هذا أفضل من ذكره وتطوعه، لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها، فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها. وإن كان ذلك يمنعه عن الوراقة مثلاً أو عن الكسب الذي هو احتاج إلى الكسب لقوت يومه فهو عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادراً على التعلم فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به، وإن كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه لحناً فليتركه وليجتهد في تعلم الفاتحة وتصحيحها، وإن كان الأكثر صحيحاً وليس يقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ، ولكن ينبغي أن يخفض به الصوت حتى لا يسمع غيره. ولمنعه سراً منه أيضاً وجه ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى به بأسا والله أعلم .
نهاية الزين : ص 26
وشروط وجوب الامر والنهى على مكلف ان يأمن على نفسه وعضوه وماله وان قل كدرهم وعرضه وعلى غيره بان لم يخف مفسدة عليه اكثر من مفسدة المتكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير مع خوف المفسدة المذكورة ويسن مع الخوف على النفس.
حاشية الجمل : (ج 21 / ص 328-329)
وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا اهـ .
إعانة الطالبين : (ج 2 / ص 55)
(فائدة) يجب على الامام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته، أخذا من قولهم: لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره بها، وإن لم يكن آثما . ومن قولهم: لو رأى صبيا يزني بصبية وجب منعه من ذلك، لان النهي عن المنكر لا يتوقف على علم من أريد نهيه .
قلائد الخرائد وفرائدالفواد : ج:2 ص: 344
من فروض الكفايات دفع ضررالمسلمين – ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنعه إن قدر وإلافالإنكار بالسان والافيكرهه بقلبه – إلى أن قال – ولايسقط بجاه الفاعل أوكونه والده أوشيخه أوخوف عداوته حيث لايقع بهاضرريبيح تركه كقطع نفقته وهومحتاج
( القول المختار ص 18 )
قال فى حواشى الانوار : ج 1 ص 453 ما نصه ولا يشرع اى يخرج فيه جناحا ولا يبنى ساباطا يضر اى كل من الجناح والشباط بالمارة لما تقدم فان فعل فهل يقلعه الحاكم او يجوز لكل احد قلعه ؟ فيه وجهان حكاهما ابن رفعة فى المطلب قال والاشبه الاول لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل احد مطالبته لانه من ازالة المنكر قاله سليم
الأحكام السلطانية : ص 102
وأما المساجد العامة التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فلا اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإمامته ، وليس لهم بعد الرضا به أن يصرفوه عن الإمامة إلا أن يتغير حاله ، وليس لهم بعد رضاهم به أن يستخلفوا مكانه نائبا عنه ويكون لأهل المسجد حق بالاختيار . وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين فإن تكافأ المختلفون اختار السلطان لهم قطعا لتشاجرهم من هو أدين وأسن وأقرأ وأفقه وهل يكون اختياره مقصورا على العدد المختلف فيه أو يكون عاما في جميع أهل المسجد ؟ على وجهين : أحدهما : أنه يكون مقصورا على ذلك العدد المختلف في اختياره أحدهم ولا يتعداهم إلى غيرهم لاتفاقهم على ترك من عداهم . والثاني : أنه يختار من جميع أهل المسجد من يراه لإمامته مستحقا لأن السلطان لا يضيق عليه الاختيار.
Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2007
Sumber
No comments:
Post a Comment